responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 174

و المنتهى [1] و التحرير [2] فألغوا النقل و أوقعوه عن المنوب و أعطوا النائب المسمّى كاملا، لأنّ الأفعال كلّها استحقت للمنوب بالإحرام عنه، فلا يؤثّر العدول، كما لا يؤثّر فيه نية الإحلال، بل تبعت الإحرام، و هو مجرد دعوى، كمن يدعي أنّه لا يؤثّر العدول في النية في الصلاة. و لخبر ابن أبي حمزة، عن الصادق (عليه السلام) في رجل أعطى ما لا يحجّ به عنه فحجّ عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال [3]. و هو مع الضعف يحتمل أنّ ثوابه له، و لما فسدت الأفعال، فالظاهر أنّه لا يحل إلّا بفعلها ثانيا.

مسائل خمس عشرة:

أ: لو أوصى بحجّ واجب اخرج من الأصل

إن كان حجّ الإسلام فاتفاقا، و إن كان غيره فعلى الخلاف الماضي، فإن لم يعيّن القدر للأجرة أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن إلى مكة من الميقات فما قبله ممّا يمكن الاستئجار منه على المختار، و على القول الآخر من بلد الموت، و إن عيّن الأجير دون الأجرة فمن حيث يرضى بأي قدر يرضى إن خرج من الثلث، و إلّا استؤجر غيره.

و إن كان الموصى به ندبا فكذلك يخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن من الثلث و إن شهد الحال بالإخراج من بلد اتبع إن و في الثلث.

و لو عيّنه أي القدر فإن زاد على أقل ما يستأجر به و لم يجز الوارث أخرج الزائد من الثلث في الواجب و الجميع منه في الندب، و الواجب غير حجّة الإسلام على قول.


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 870 س 4.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 127 س 20.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 136 ب 22 من أبواب النيابة في الحج ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست